تسمية، لم يحرم، فأشبه قطع اللحم وطبخه. (411)
(339) إن نقل بيض صيد فجعله تحت آخر، أو ترك مع بيض الصيد بيضًا آخر، أو شيئًا نفره عن بيضه حتى فسد، فعليه ضمان؛ لأنه تلف بسببه، وإن صحَّ وفَرَّخَ فلا ضمان عليه. (411)
(340) حكم بيض الجراد حكم الجراد. (412)
(341) إن احتلب لبن صيد ففيه القيمة، كما لو حلب لبن حيوان مغصوب. (412)
(342) في جزاء الصيد أربعة فصول:
الفصل الأول: أن قاتل الصيد مخير في الجزاء، فإن شاء فداه بالنظير، أو قوم النظير بدراهم ونظر كم يجيء به طعامًا فأطعم كل مسكين مدًا، أو صام عن كل مد يومًا معسرًا كان أو موسرًا.
الفصل الثاني: إذا اختار المثل ذبحه وتصدق به على مساكين الحرم، ولا يجزئه أن يتصدق به حيًا على المساكين؛ لأن الله تعالى سماه هديًا، والهدي يجب ذبحه، وله ذبحه أي وقت شاء، ولا يختص ذلك بأيام النحر.
الفصل الثالث: أنه متى اختار الإطعام فإنه يقوِّم المثل بدراهم، والدراهم بطعام، ويتصدق به على المساكين.
الفصل الرابع: في الصيام، فعن أحمد أنه يصوم عن كل مد يومًا، وعنه أنه يصوم عن كل نصف صاع يومًا. (415 - 417)
(343) الطعام المخرج هو الذي يخرج في الفطرة وفدية الأذى، وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ويحتمل أن يجزئ كل ما يسمى طعامًا؛ لدخوله في إطلاق اللفظ. (416)
(344) لا يجزئ إخراج الطعام إلا لمساكين الحرم؛ لأن قيمة الهدي الواجب لهم فيكون أيضًا لهم؛ لأنه قائم مقام الهدي الواجب لهم فيكون أيضًا لهم، كقيمة المثلي من مال الآدمي. (417)