(330) الصحيح أنه لا جزاء في السنور [1] ، أهليًا كان أو وحشيًا، لأنه سبع وليس بمأكول. (399)
(331) لو توحش الأهلي لم يجب فيه شيء، ولو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء، والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال. (399)
(332) من صاد صيدًا لم يحكم فيه الصحابة رضي الله عنهم فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل أحد العدلين. (404)
(333) إن جنى على ماخض فأتلف جنينها وخرج ميتًا، ففيه ما نقصت أمه، كما لو جرحها، وإن خرج حيًا لوقت يعيش لمثله ثم مات، ضمنه بمثله، وإن كان لوقت لا يعيش لمثله فهو كالميت، كجنين الآدمية. (406)
(334) إن أتلف جزءًا من الصيد وجب ضمانه؛ لأن جملته مضمونة، فكان بعضه مضمونًا كالآدمي. (407)
(335) إن جرح صيدًا فتحامل فوقع في شيء تلف به ضمنه؛ لأنه تلف بسببه، وكذلك إن نفره فتلف في حال نفوره ضمنه، فإن سكن في مكان وأمن من نفوره ثم تلف لم يضمنه. (408)
(336) يضمن بيض الصيد بقيمته، أي صيد كان، فإن لم يكن له قيمة لكونه مذرًا، أو لأن فرخه ميت، فلا شيء فيه. قال أصحابنا: إلا بيض النعام، فإن لقشره قيمة. والصحيح أنه لا شيء فيه. (410)
(337) من كسر بيضة فخرج منها فرخ حي فعاش، فلا شيء فيه، وإن مات ففيه ما في صغار أولاد المتلف بيضه، ففي فرخ الحمام صغير أولاد الغنم، وفي فرخ النعامة حوار، وفيما عداهما قيمته. (411)
(338) لا يحل لمحرم أكل بيض الصيد إذا كسره هو أو محرم سواه، وإن كسره حلال فهو كلحم الصيد، إن كان أخذه لأجل المحرم لم يبح له أكله، وإلا أبيح. وإن كسر بيض صيد لم يحرم على الحلال؛ لأن حله لا يقف على كسره، ولا يعتبر له أهلية، بل لو كسره مجوسي أو وثني، أو بغير
(1) السنور: هو الهر.