فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 643

وحكم الجاهل إذا علم حكم الناسي إذا ذكر، وحكم المكره حكم الناسي، فإن ما عفي عنه بالنسيان عفي عنه بالإكراه. (393)

(326) المبيت بمزدلفة واجب يجب بتركه دم، سواء تركه عمدًا أو خطأ، عالمًا أو جاهلًا؛ لأنه ترك نُسكًا. (394)

(327) في قتل الصيد ستة فصول:

الفصل الأول: في وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد في الجملة. وقتل الصيد نوعان: مباح ومحرم، فالمحرم قتله ابتداءً من غير سبب يبيح قتله ففيه الجزاء. والمباح ثلاثة أنواع: أحدها: أن يضطر إلى أكله، فيباح له ذلك، ومتى قتله ضمنه؛ سواء وجد غيره أو لم يجد. النوع الثاني: إذا صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فله قتله، ولا ضمان عليه. النوع الثالث: إذا خلص صيدًا من سبع أو شبكة صياد، أو أخذه ليخلص من رجله خيطًا ونحوه، فتلف بذلك فلا ضمان عليه.

الفصل الثاني: أنه لا فرق بين الخطأ والعمد في قتل الصيد في وجوب الجزاء؛ لأنه ضمان إتلاف، فاستوى عمده وخطؤه كمالِ الآدميِّ.

الفصل الثالث: أن الجزاء لا يجب إلا على المحرم، ولا فرق بين إحرام الحج وإحرام العمرة؛ لعموم النص فيهما.

الفصل الرابع: أن الجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد؛ لأنه الذي ورد به النص. والصيد ما جمع ثلاثة أشياء: وهو أن يكون مباحًا أكله، لا مالك له، ممتنعًا.

الفصل الخامس: أن الجزاء إنما يجب في صيد البر دون صيد البحر.

الفصل السادس: أن جزاء ما كان دابة من الصيد نظيره من النعم. (395)

(328) الصحيح أنه لا جزاء في أم حبين، وأم حبين دابة منتفخة البطن. (398)

(329) الصحيح أنه لا جزاء في القمل؛ لأنه غير مأكول، وهو من المؤذيات، ولا مثل له ولا قيمة. (398)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت