فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 643

الكعبين ولبسهما ولا فدية، وإن لبس المكعَّب أو المقطوع لفقد النعلين، ثم وجدهما؛ وجب النزع، فإن أخر عصى ووجبت الفدية. (190)

(109) المراد بفقد الإزار والنعلين أن لا يقدر على تحصيله؛ إما لفقده، وإما لعدم بذل مالكه، وإما لعجز عن ثمنه أو أجرته، ولو بيع بغبن أو نسيئة، أو وهب له؛ لم يلزمه قبوله، وإن أعير وجب قبوله. (191)

(110) إذا أحرم حرم عليه أن يتطيب في بدنه أو ثوبه أو فراشه بما يعد طيبًا، وهو ما يظهر فيه قصد التطيب وإن كان فيه مقصود آخر. (191)

(111) لا يحرم ما لا يظهر فيه قصد الرائحة، وإن كان له رائحة طيبة كالفواكه الطيبة الرائحة، وكذا الأدوية، وسائر أزهار البراري الطيبة التي لا تستنبت قصدًا، وكذا العصفر والحناء؛ فلا يحرم شيء من هذه، ولا فدية فيه. (192)

(112) يحرم استعمال الكحل الذي فيه طيب، ودواء العرق الذي فيه طيب. (193)

(113) يحرم أكل طعام فيه طيب ظاهر الطعم أو الرائحة، فإن كان مستهلكًا فلا بأس به، وإن بقي اللون دون الرائحة والطعم لم يحرم على الأصح. (193)

(114) لو انغمر طيب في غيره؛ كماء ورد قليل انمحق في ماء؛ لم يحرم استعماله على الأصح، وإن بقي طعمه أو ريحه حرم، وإن بقي اللون لم يحرم على الأصح. (194)

(115) اعلم أن الاستعمال المحرم في الطيب هو أن يلصق الطيب ببدنه أو ثوبه على الوجه المعتاد في ذلك الطيب. (194)

(116) لا يحرم أن يجلس في حانوت عطار، أو في موضع يبخَّر، أو عند الكعبة وهي تبخَّر، أو في بيت يتبخر ساكنوه، وإذا عبقت به الرائحة في هذا دون العين لم يحرم، ولا فدية، ثم إن لم يقصد الموضع لاشتمام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت