فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 643

(99) للمحرم أن يغرز طرفي ردائه في إزاره، ولا يجوز عقد الرداء، ولا أن يزره، ولا يخله بخلال أو مسلة، ولا يربط خيطًا في طرفه ثم يربطه في طرفه الآخر، فافهم هذا فإنه مما يتساهل فيه عوام الحجاج. (185)

(100) لو شق الإزار نصفين ولف على كل ساقٍ نصفًا فهو حرامٌ على الأصح، وتجب به الفدية. (185)

(101) أما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل، فتستر رأسها وسائر بدنها سوى الوجه، ولها أن تسدل على وجهها ثوبًا متجافيًا عنه بخشبة ونحوها؛ سواء فعلته لحاجة من حر أو برد، أو خوف فتنة، أو لغير حاجة؛ فإن وقعت الخشبة فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية، وإن كان عمدًا، أو وقعت بغير اختيارها فاستدامت؛ لزمتها الفدية. (185)

(102) إن ستر الخنثى المشكل وجهه فقط أو رأسه فقط، فلا فدية عليه، وإن سترهما معًا لزمته الفدية. (187)

(103) يحرم على الرجل لبس القفازين في يده، ويحرم على المرأة أيضًا على الأصح. (188)

(104) الصحيح أنه لا فدية على المرأةِ لو اختضبت ولفت على يدها خرقة، أو لفتها بلا خضاب. (188)

(105) لو احتاج الرجل إلى ستر رأسه، أو لبس المخيط لحر أو برد أو مداواة أو نحوها، أو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها؛ جاز ووجبت الفدية. (189)

(106) لو لم يجد رداءً ووجد قميصًا لم يجز لبسه؛ بل يرتدي به. (190)

(107) الصحيح أنه لو لم يجد إزارًا ووجد سراويل؛ جاز له لبسه ولا فدية؛ سواء كان بحيث لو فتقه جاء منه إزار أو لم يكن، وإذا لبسه ثم وجد إزارًا وجب نزعه، فإن أخر عصى ووجبت الفدية. (190)

(108) لو لم يجد نعلين جاز لبس المكعَّب، وإن شاء قطع الخفين أسفل من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت