الصلاة، ويستحب في المسجد الحرام، ومسجد الخيف بمنى، ومسجد إبراهيم # بعرفات؛ لأنها مواضع نسك، ويستحب أيضًا في سائر المساجد على الأصح. (177)
(89) يرفع صوته بالتلبية في المساجد على الأصح. (178)
(90) لا يلبي المحرم في حال طواف القدوم والسعي على الأصح؛ لأن لهما أذكارًا مخصوصة، وأما طواف الإفاضة فلا يلبي فيه بلا خلاف؛ لخروج وقت التلبية. (179)
(91) يستحب للرجل رفع صوته بالتلبية بحيث لا يضر بنفسه، وأما المرأة فلا ترفع صوتها بها؛ بل تقتصر على إسماعها نفسها، فإن رفعته كره ولم يحرم. (179)
(92) يستحب تكرار التلبية في كل مرة ثلاث مرات، ويأتي بها متوالية، لا يقطعها بكلام ولا غيره، فإن سُلِّمَ عليه رد عليه السلام باللفظ. (179)
(93) من لا يحسن التلبية بالعربية يلبي بلسانه. (180)
(94) يحرم على الرجل ستر جميع رأسه أو بعضه بكل ما يعد ساترًا. (181)
(95) ما لا يعد ساترًا فلا بأس أن يستر الرجل رأسه به؛ مثل أن يتوسد عمامة أو وسادة، أو ينغمس في ماء، أو يستظل بمحمل أو نحوه، فلا بأس به؛ سواء مس المحمل رأسه أم لا، ولو وضع يده على رأسه وأطال، أو شد عليه خيطًا لصداعٍ أو غيره فلا بأس. (182)
(96) لو طلى المحرم رأسه بحناء أو طين أو مرهم؛ فإن كان رقيقًا فلا شيء عليه، وإن كان ثخينًا يستر وجبت الفدية على الصحيح. (183)
(97) أما غير الرأس من الوجه وباقي البدن فلا يحرم ستره بالإزار والرداء ونحوهما، وإنما يحرم فيه الملبوس، والمعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه. (183)
(98) الأصح تحريم المداس وشبهه، بخلاف النعل. (184)