فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 643

(78) التعيين عند الإحرام أفضل من الإطلاق. (169)

(79) اعلم أن القران أفضل من إفراد الحج من غير أن يعتمر بعده في سنته؛ فإن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه. (169)

(80) يجب على القارن والمتمتع دم؛ شاة فصاعدًا، صفتها صفة الأضحية، ويجزيه سبع بدنة أو سبع بقرة. (170)

(81) إن لم يجد الهدي في موضعه، أو وجده بأكثر من ثمن المثل؛ لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. (170)

(82) يجب الدم على المتمتع بأربعة شروط: أن لا يعود إلى ميقات بلده لإحرام الحج، وأن يكون إحرامه بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحج من عامه، وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. (170)

(83) حاضرو المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كان منه على أقل من مرحلتين. (171)

(84) يجب الدم على القارن بشرطين: أن لا يعود إلى الميقات بعد دخول مكة، وقيل: يوم عرفة، وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. (173)

(85) المستحب في التلبية أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) ، فإن زاد عليها فقد ترك المستحب، ولكن لا يكره على الأصح. (176)

(86) يستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية، ويسأل الله رضوانه والجنة، ويستعيذ به من النار، ثم يدعو بما أحب لنفسه ولمن أحب. (177)

(87) يستحب الإكثار من التلبية. (177)

(88) يتأكد استحباب التلبية عند تغاير الأحوال والأماكن والأزمان، ويستحب في كل صعود وهبوط، وحدوث أمر؛ من ركوب، أو نزول، أو اجتماع رفاق، أو قيام أو قعود، وعند السحر، وإقبال الليل والنهار، والفراغ من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت