بعض الأصابع، ويكره لها الخضاب بعد الإحرام. (163)
(68) الصحيح أن يحرم إذا ابتدأ السير؛ راكبًا كان أو ماشيًا. (164)
(69) صفة الإحرام: أن ينوي بقلبه الدخول في الحج والتلبس به، وإن كان معتمرًا نوى الدخول في العمرة، وإن كان قارنًا نوى الدخول في الحج والعمرة، والواجب أن ينوي هذا بقلبه، ولا يجب التلفظ به ولا التلبية، ولكن الأفضل أن يتلفظ به بلسانه وأن يلبي. (165)
(70) يستحب أن يسمي في هذه التلبية ما أحرم به من حج أو عمرة. (165)
(71) وأما ما بعد هذه التلبية فالأصح أن لا يذكر ما أحرم به في تلبيته. (166)
(72) لو نوى الحج ولبى بعمرة، أو نوى العمرة ولبى بالحج، أو نواهما ولبى بأحدهما، أو عكسه؛ فالاعتبار ما نواه دون ما لبى به. (166)
(73) لو نوى حجتين أو عمرتين انعقدت إحداهما ولم تلزمه الأخرى. (166)
(74) المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة من ميقات بلده، ويفرغ منها ثم ينشئ الحج من مكة، ويحل له جميع المحظورات إذا فرغ من العمرة؛ سواء كان ساق هديًا أم لم يسقه. (167)
(75) القران هو أن يحرم بالحج والعمرة جميعًا، فتندرج أفعال العمرة في أفعال الحج، ويتحد الميقات والفعل، فيجزي عنهما طواف واحد، وسعي واحد، وحلق واحد، ولا يزيد على ما يفعله مفرد الحج أصلًا، ولو أحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، ثم أحرم بالحج قبل الشروع في طوافها؛ صح إحرامه به أيضًا وصار قارنًا، ولا يحتاج إلى نية القران. (167)
(76) لو أحرم بالحج أولًا، ثم أحرم بالعمرة قبل شروعه في أفعال الحج؛ لم يصح إحرامه بها على القول الصحيح، ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ثم أحرم بالحج في أشهره قبل شروعه في طواف العمرة؛ صح إحرامه به، وصار قارنًا على الأصح. (168)
(77) الأفضل من هذه الأوجه هو الإفراد، ثم التمتع، ثم القران. (169)