فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 643

(61) إن عجز المحرم عن الماء تيمم، وإن وجد ماءً لا يكفيه للغسل توضأ به ثم تيمم؛ فإن ترك الغسل مع إمكانه كره ذلك، وصح إحرامه. (155)

(62) يستحب للحاج الغسل في عشرة مواضع: للإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللوقوف بمزدلفة بعد الصبح يوم النحر، ولطواف الإفاضة، وللحلق، وثلاثة أغسال لرمي جمار أيام التشريق، ولطواف الوداع [1] ، ويستوي في استحبابها الرجل والمرأة والحائض. (156)

(63) يستحب أن يستكمل التنظيف بحلق العانة، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظافر ونحوها، ولو حلق الإبط بدل النتف، ونتف العانة؛ فلا بأس. (157)

(64) الأولى أن يقتصر المحرم على تطييب بدنه دون ثيابه، وأن يكون بالمسك، والأفضل أن يخلطه بماء الورد أو نحوه ليذهب جرمه، وله استدامة لبس ما بقي جرمه بعد الإحرام على المذهب الصحيح. (161)

(65) لو انتقل الطيب بعد الإحرام من موضع إلى موضع بالعرق ونحوه لم يضر، ولا فدية عليه على الأصح. (162)

(66) لو نقل الطيب باختياره، أو نزع الثوب المطيب ثم لبسه؛ لزمه الفدية على الأصح، وسواء فيما ذكرناه من الطيب الرجل والمرأة. (162)

(67) يستحب للمرأة أن تخضب يديها بالحناء إلى الكوعين قبل الإحرام، وتمسح وجهها بشيء من الحناء لتستر البشرة؛ لأنها مأمورة بكشفها، وسواء في استحباب الخضاب المزوجة وغيرها، والشابة والعجوز، وإذا خضبت عممت اليدين، ويكره النقش والتسويد والتطريف، وهو خضب

(1) الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل خاص، أو دليل عام يدخل تحته، وبعض هذه الأغسال صح السند فيها، فهي مستحبة، والأكثر لم يصح فيها شيء؛ بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل فيها، فكيف يقال بالاستحباب؟! بل لو ادعى مدعٍ أنها مكروهة لمخالفتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم) وهو لم يغتسل في هذه المواضع، وأنها من باب الترفه -كما يعلل الفقهاء كثيرًا- لما أبعد النجعة، والحق أن الغسل في كل وقت مباح، ويستحب فيما صح فيه الخبر، أو لإبعاد الرائحة الكريهة. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت