فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 643

عن عمرة الإسلام على الأصح. (137)

(51) الصحيح أن من كان بمكة مكيًا أو غريبًا فميقاته بالحج نفس مكة، وله أن يحرم من جميع بقاع مكة. (138)

(52) الصحيح أن الأفضل للمكي أن يحرم من باب داره. (142)

(53) الأفضل في كل ميقات من المواقيت المكانية أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة، فلو أحرم من الطرف الآخر جاز؛ لأنه أحرم منه. (146)

(54) الصحيح أن الأفضل أن يحرم من الميقات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يحرم قبل وصوله الميقات. (147)

(55) من سلك البحر، أو طريقًا ليس فيه شيء من المواقيت الخمسة؛ أحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه. (148)

(56) إن لم يحاذِ شيئًا أحرم على مرحلتين من مكة، فإن اشتبه عليه الأمر تحرى، وطريق الاحتياط لا تخفى. (150)

(57) إن جاوز الميقات غير محرم عصى، ولزمه أن يعود إليه ويحرم منه إن لم يكن له عذر، فإن كان له عذر؛ كخوف الطريق، أو الانقطاع عن الرفقة، أو ضيق الوقت؛ أحرم ومضى في نسكه، ولزمه دم إذا لم يعد. (151)

(58) إن عاد إلى الميقات قبل الإحرام فأحرم منه، أو بعد الإحرام ودخول مكة، قبل أن يطوف أو يفعل شيئًا من أنواع النسك؛ سقط عنه الدم، وإن عاد بعد فعل النسك لم يسقط عنه الدم، وسواء في لزوم الدم من جاوز عامدًا أو جاهلًا أو ناسيًا أو معذورًا بغير ذلك، وإنما يفترقون في الإثم، فلا إثم على الناسي والجاهل، ويأثم العامد. (153)

(59) السنة أن يغتسل قبل الإحرام غسلًا ينوي به غسل الإحرام، وهو مستحب لكل من يصح منه الإحرام، حتى الحائض والنفساء والصبي. (154)

(60) يصح من الحائض والنفساء جميع أعمال الحج، إلا الطواف وركعتيه. (155)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت