(41) إن لم يجد المال ووجد من يتبرع بالحج عنه من أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث؛ لزمه استنابته، بشرط أن يكون الولد حج عن نفسه، ويوثق به، وهو غير معضوب، ولو بذل الأخ أو الأجنبي الطاعة فهما كالولد على الأصح. (118)
(42) لو بذل الولد أو غيره المال لم يلزمه قبوله على الأصح. (119)
(43) تجوز الاستنابة في حج التطوع للميت والمعضوب على الأصح. (119)
(44) لو استناب المعضوب من يحج عنه، ثم زال العضب وشفي؛ لم يجزِه على الأصح؛ بل عليه أن يحج. (119)
(45) إذا وجدت شرائط وجوب الحج وجب على التراخي، فله تأخيره ما لم يخشَ العضب؛ فإن خشيه حرم عليه التأخير على الأصح، هذا مذهبنا، ثم عندنا إذا أخر فمات تبين أنه مات عاصيًا على الأصح لتفريطه، ومن فوائد موته عاصيًا: أنه لو شهد بشهادة ولم يحكم بها حتى مات لم يحكم بها، كما لو بان فسقه، ويحكم بعصيانه من السنة الأخيرة من سني الإمكان على الأصح. (121)
(46) من وجب عليه حجة الإسلام لا يصح منه غيرها قبلها، فلو اجتمع عليه حجة الإسلام وقضاء ونذر؛ قُدمت حجة الإسلام، ثم القضاء، ثم النذر، ولو أحرم بغيرها وقع عنها لا عما نوى. (126)
(47) من عليه قضاء أو نذر لا يحج عن غيره. (126)
(48) لو استأجر المعضوب من يحج عنه عن النذر وعليه حجة الإسلام؛ وقع عن حجة الإسلام. (127)
(49) الأصح أن المعضوب لو استأجر شخصين فحجا عنه حجة الإسلام والنذر في سنة واحدة أجزأه. (127)
(50) لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في الميقات الزماني، وهو: شوال، وذو القعدة، وعشر ليالٍ من ذي الحجة، آخرها طلوع الفجر يوم العيد، فإن أحرم بالحج في غير الميقات الزماني لم ينعقد حجًا، وانعقد عمرة مجزئة