القادر التقليد؛ فإن فعل لزمه القضاء وإن أصاب القبلة؛ لأنه عاصٍ مفرط، فإن ضاق الوقت صلى كيف كان، وتلزمه الإعادة، ولو خفيت الدلائل على المجتهد لغيم أو ظلمة، أو لتعارض الأدلة؛ فالأصح أنه لا يقلد؛ بل يصلي كيف كان ويعيد. (84)
(33) لو صلى ثم تيقن الخطأ في القبلة لزمه الإعادة على الأصح، ولو ظن الخطأ لم تلزمه الإعادة، حتى لو صلى أربع صلوات إلى أربع جهات فلا إعادة عليه. (85)
(34) إذا لم يجد ماءً ولا ترابًا صلى على حسب حاله الفريضة وحدها، ولزمه إعادة الصلاة بالماء التراب. (93)
(35) يجوز تكفين الميت في جميع أنواع الثياب، إلا الحرير، فلا يجوز تكفين الرجل فيه، ويجوز تكفين المرأة فيه لكن يكره. (97)
(36) إذا مات الرجل المحرم لم يكفن في المخيط، ولا يغطى رأسه، ولا يقرب الطيب، وإن كانت امرأة لم يغطَّ وجهها بشيء، ويجوز كفنها في المخيط، ويجب ستر رأسها وجميع بدنها سوى الوجه. (97)
(37) لا يجب الحج على المرأة حتى تأمن على نفسها بزوج أو محرم أو نسوة ثقات. (108)
(38) استطاعة التحصيل بغيره: هو أن يعجز عن الحج بنفسه؛ بموت، أو كبر، أو زمانة، أو مرض لا يرجى زواله، أو هرم بحيث لا يستطيع الثبوت على الراحلة إلا بمشقة شديدة، وهذا العاجز الحي يسمى معضوبًا. (114)
(39) تجب الاستنابة عن الميت إذا كان قد استطاع في حياته ولم يحج، هذا إذا كان له تركة، وإلا فلا يجب على الوارث، ويجوز للوارث والأجنبي الحج عنه؛ سواء أوصى به أم لا. (116)
(40) أما المعضوب [1] فلا يصح الحج عنه بغير إذنه، وتلزمه الاستنابة إن وجد مالًا يستأجر به من يحج عنه. (116)
(1) المعضوب: هو الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة إلا بمشقة شديدة.