فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 643

في ذلك. (68)

(26) لو فاتته مقصورة فقضاها في السفر فالأولى أن يقضيها تامة، فإن قصرها جاز على الأصح. (71)

(27) يستحب صلاة الجماعة في السفر، ولكن لا تتأكد كتأكدها في الحضر [1] . (73)

(28) تسن السنن الراتبة مع الفرائض في السفر كما تسن في الحضر، فمن جمع بين الظهر والعصر صلى أولًا سنة الظهر التي قبلها، ثم صلى الظهر ثم العصر، ثم سنة الظهر التي بعدها ثم سنة العصر [2] . (74)

(29) يجوز التنفل في السفر طويلًا كان أو قصيرًا، على الراحلة وماشيًا، إلى أي جهة توجه. (78)

(30) يشترط أن يكون ما يلاقي بدن المصلي راكبًا وثيابه من السرج وغيرها طاهرًا، ولو بالت الدابة، أو وطئت نجاسة، أو كان على السرج نجاسة فسترها وصلى عليه لم يضر، وكذا لو أوطأها الراكب نجاسة لم يضر على الأصح، ولو وطئ المصلي نجاسة عمدًا بطلت صلاته، ولا يكلف التحفظ والاحتياط في المشي، ويشترط الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها. (81)

(31) يشترط في التنفل راكبًا وماشيًا دوام السفر والسير، فلو بلغ المنزل في خلال الصلاة اشترط إتمامها إلى القبلة متمكنًا، وينزل إن كان راكبًا. (82)

(32) إذا لم يقدر على يقين القبلة، فإن وجد من يخبره عن علم اعتمده ولم يجتهد، بشرط عدالة المخبر؛ سواء فيه الرجل والمرأة والعبد، ولا يعتمد الكافر ولا الفاسق ولا الصبي، فإن كان يقدر على الاجتهاد لزمه، واستقبل ما ظنه قبلة، ولا يصح الاجتهاد إلا بأدلة القبلة، ولا يجوز لهذا

(1) لوجوبها في الحضر وندبها في السفر [الهيتمي] . وهذا هو الصحيح الموافق للأدلة الشرعية، والعجب ممن يلزم المسافر بالصلاة في الجماعة!!

(2) جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا في صحيح مسلم (689) : (لو كنت مسبحًا لأتممت) أي: لو صليت السنة لأتممت الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت