فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 154

والمسنون من أفعال الحج وأقواله كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل والاضطباع في موضعهما وكاستلام الركنين وتقبيل الحجر والخروج للسعي من باب الصفا وصعوده عليها وعلى المروة والمشي والسعي في مواضعهما والتلبية والخطبة والأذكار والدعاء في مواضعهما والاغتسال في مواضعه والتطيب في بدنه وصلاته قبل الإحرام وصلاته عقب الطواف واستقبال القبلة حال رمي الجمار لا شيء في تركه.

(تتمة)

يعتبر في أمير الحاج كونه مطاعًا ذا رأي وشجاعة وهداية وعليه جمعهم وترتيبهم وحراستهم في المسير والنزول والرفق بهم والنصح ويلزمهم طاعته في ذلك ويصلح بين الخصمين ولا يحكم إلا أن يفوض إليه فتعتبر أهليته له.

قال في الاختيارات الفقهية: ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلًا، فإن تاب وإلا قتل ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعًا (ص 119) .

(أركان الحج وواجباته)

وَوَقْفَةُ تَعْرِيفٍ وَطَوْفُ زِيَارَةٍ

وَسَعْيٌ وَإِحْرَامٌ فَأَرْكَانُهُ قَدِي

وَوَاجِبُهُ رَمْيٌ وَطَوْفُ مُوَدِّعِ

وَحَلْقٌ وَإِحْرَامٌ مِنَ الْمُتَجَدِّدِ

وَبَيْتُوتَةٌ فِي مَشْعَرٍ وَمِنًى إِلَى

بَعِيدِ انْتِصَافِ اللَّيْلِ يَا ذَا التَّرَشُّدِ

وَوَقْفَةُ مَنْ وَافَى إِلَى عِرْفَانِهِ

نَهَارًا إِلَى إِتْيَانِ لَيْلِ الْمُعَيّدِ

لِغَيْرِ سُقَاةٍ فِي الْأَخِيرِ أَوِ الرّعَا

وَبَاقِي الَّذِي قَدْ مَرَّ سُنَّةُ مُرْشِدِ

(أركان العمرة وواجباتها)

وَأَرْكَانُهَا الْإِحْرَامُ وَالطَّوْفُ يَا فَتَى

وَسَعْيٌ عَلَى خُلْفٍ كَحَجٍّ بِهِ ابْتُدِي

وَوَاجِبُهَا الْإِحْرَامُ مِيقَاتُهَا افْهَمَنْ

وَحَلْقٌ أَوِ التَّقْصِيرُ لِلرَّأْسِ اعْدُدِ

وَلَا شَيْءَ فِي نَدْبٍ وَفِي وَاجِبٍ دَمٌ

إِهْمَالِهِ وَالرُّكْنُ حَتْمُ التَّعَبُّدِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت