( السادس ) مما يحرم على المحرم قتل صيد البر واصطياده لقوله تعالى: { لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } وقوله: { وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } وهو الوحشي المأكول فمن أتلفه أو أتلف بيده أو بعضه بمباشرة إتلافه أو سبب ولو كان السبب بجناية دابة المحرم المتصرف فيها بأن يكون راكبًا أو قائدًا أو سائقًا فيضمن ما تلف بيدها وفمها لا ما رمحت برجلها، وإن انفلتت لم يضمن ما أتلفته.