فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 154

روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم، وبه قال الشافعي وعنه لا لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة ولا تخمروا وجهه ولا رأسه ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح.

روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم: [لِأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - غَسَلَ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَحَرَّكَ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ] متفق عليه ، واغتسل عمر وقال: [لَا يَزِيدُ الْمَاءُ الشَّعْرَ إِلَّا شَعْثًا] رواه مالك والشافعي.

وإن حمل على رأسه طبقًا أو وضع يده عليه فلا بأس لأنه لا يقصد به الستر قاله في الكافي. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم.

22-فصل

( الرابع ) لبس المخيط على ذكر حتى الخفين، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف، والأصل في هذا ما روى ابن عمر رضي الله عنهما: [أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: لَا يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا يَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الوَّرْسُ ] متفق عليه نص النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذه.

وألحق بها أهل العلم ما في معناه مثل الجبة والدراعة والتبان وأشباه ذلك فلا يجوز للمحرم ستر بدنه بما عمل على قدره ولا ستر عضو من أعضائه بما عمل على قدره كالقميص للبدن والسراويل لبعض البدن والقفازين لليدين والخفين للرجلين ونحو ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت