فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 154

ومن كان متمتعًا أو معتمرًا قطع التلبية إذا شرع في الطواف لحديث ابن عباس يرفعه: [كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ] قال الترمذي: حسن صحيح.

وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: [أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ وَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ] .

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم.

20-باب محظورات الإحرام

محظورات الإحرام تسعة: ( أحدها ) إزالة الشعر من جميع بدنه لقوله تعالى: { وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } نص على حلق الرأس وعدى إلى سائر شعر البدن لأنه في معناه إذا حلقه يؤذن بالرفاهية وهو ينافي الإحرام لكون أن المحرم أشعث أغبر، وقيس على الحلق النتف والقلع لأنهما في معناه وإنما عبر به في النص لأنه الغالب . ( الثاني ) تقليم الأظفار . ( الثالث ) تغطية رأس ذَكَرٍ . ( الرابع ) لبسه المخيط . ( الخامس ) الطيب . ( السادس ) قتل صيد البر . ( السابع ) عقد النكاح . ( الثامن ) الجماع . ( التاسع ) المباشرة.

والمحظورات تنقسم أربعة أقسام: ( الأول ) ما يباح للحاجة وهي هنا ما فيه مشقة لا يتحمل مثلها ولا حرمة ولا فدية كلبس السراويل لفقد الإزار وإزالة الشعر في العين . ( الثاني ) ما فيه الإثم ولا فدية كعقد النكاح . ( الثالث ) ما فيه الفدية ولا إثم وذلك فيما إذا احتاج الرجل إلى اللبس أو المرأة لستر وجهها . ( الرابع ) ما فيه الإثم والفدية وهو باقي المحظورات وتنقسم بالنظر إلى ما يحرم على الذكور دون الإناث وبالعكس إلى ثلاثة أقسام قسم يحرم على الذكور دون الإناث وهو تغطية الرأس ولبسه المخيط، والذي يحرم على الأنثى في الإحرام تغطية وجهها، والبقية من المحظورات يحرم عليهما جميعًا، وقد نظمت محظورات الإحرام فيما يأتي من الأبيات:

وَمَحْظُورُ إِحْرَامٍ ثَلَاثٌ وَسِتَّةٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت