فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 154

وفي يربوع جفرة لها أربعة أشهر لما ورد عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [فِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ] أخرجه الدارقطني، وعن ابن مسعود: [أَنَّهُ قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرٍ أَوْ جَفْرَةٍ] أخرجه الشافعي، وروي عن عمر وعن عطاء: [فِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ] .

وفي الأرنب عناق أي أنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة قضى به عمر وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [فِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ] رواه الدارقطني.

وفي واحد الحمام وهو كل ما عب وهدر شاة قضى به عمر وابنه وعثمان وابن عباس في حمام الحرم وروي عن ابن عباس أيضًا في حال الإحرام قال الأصحاب هو إجماع الصحابة وإنما أوجبوا فيه شاة لشبهه في كرع الماء ولا يشرب كبقية الطيور ومن هنا قال أحمد وسندي كل طير يعب الماء كالحمام فيه شاة فيدخل فيه الفواخت والقمري والقطا ونحوها لأن العرب تسميها حمامًا.

40 - (فصل)

(النوع الثاني) ما لم تقض فيه الصحابة رضي الله عنهم وله مثل من النعم فيرجع فيه إلى قول عدلين لقوله تعالى { يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ } فلا يكفي واحد من أهل الخبرة لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا بهما فيعتبر أن الشبه خلقة لا قيمة، لفعل الصحابة.

ويجوز أن يكون القاتل أحدهما نص عليه لظاهر الآية وروي أن عمر أمر كعب الأحبار أن يحكم على نفسه في الجرادتين اللتين صادهما وهو محرم وأمر أيضًا أربد بذلك حين وطئ الضب فحكم على نفسه بجدي فأقره وكتقويمه عرض التجارة لإخراج زكاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت