فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 154

(التاسع) المباشرة من الرجل للمرأة دون الفرج فإن فعل فأنزل لم يفسد حجة وعليه بدنة خلافًا للأئمة الثلاثة في وجوب البدنة وإنما يجب عندهم بذلك شاة.

والمرأة إحرامها في وجهها لحديث لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري وغيره.

وقال ابن عمر إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه رواه الدارقطني بإسناد جيد.

فإن غطت الوجه لغير حاجة فدت كما لو غطى الرجل رأسه والحاجة كمرور رجال أجانب قريبًا منها فتسدل الثوب من فوق رأسها وعلى وجهها لحديث عائشة: [كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا حَاذُونَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَا] رواه أبو داود والأثرم ولا يضر مس المسدول بشرة الوجه.

وتحرم تغطية وجه المحرمة وتجب تغطية رأسها ولا تحرم تغطية كفيها ويحرم عليها ما يحرم على رجل محرم من إزالة شعر وظفر وطيب وقتل صيد وغيره مما تقدم، لأن الخطاب يشمل الذكور والإناث إلا لبس المخيط وتظليل المحمل لحاجتها إليه لأنها عورة إلا وجهها ويحرم عليها وعلى رجل لبس قفازين أو قفاز واحد وهما كل ما يعمل لليدين إلى الكوعين يدخلهما فيه لسترهما كما يعمل للبزاة لحديث ابن عمر مرفوعًا [لَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ] رواه البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت