فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 154

وكره إحرام بحج أو عمرة قبل ميقات وينعقد لما روى سعيد عن الحسن أو عمران بن حصين أَحْرَمَ مِنْ مِصْرِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَغَضِبَ وَقَالَ: [يَتَسَامَعُ النَّاسُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْرَمَ مِنْ مِصْرِهِ] .

وكره إحرام بحج قبل أشهره. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم.

12-باب الإحرام

الإحرام لغة الدخول في التحريم لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحًا له قبل الإحرام من النكاح والطيب والحلق ونحو ذلك، وشرعًا نية الدخول في النسك.

ويسن لمريده غسل أو تيمم لعدم ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام، وسن له تنظف بأخذ شعره وظفره وقطع رائحة كريهة، وسن له تطيب في بدنه وكره في ثوبه، وسن لمريده لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين بعد تجرد ذكر من مخيط.

وسن إحرام عقب ركعتين فرضًا أو ركعتين نفلًا لأنه - صلى الله عليه وسلم - [أَهَلَّ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ] رواه النسائي، وقال في الاختيارات الفقهية: ويحرم عقب فرض إن كان أو نفل لأنه ليس للإحرام صلاة تخصه انتهى.

أما الغسل فهو ما ورد عن زيد بن ثابت [أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ ] أخرجه الترمذي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت