فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 154

وعن ابن عمر: [أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ جَامِعُهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ بُرْنُسُهُ حَتَّى إِذَا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ تَجَرَّدَ وَاغْتَسَلَ] أخرجه سعيد بن منصور، وإن كان امرأة حائضًا أو نفساء اغتسلت للإحرام لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَهِيَ نُفَسَاءُ أَنْ تَغْتَسِلَ ، وَأَمَرَ عَائِشَةَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِإِهْلَالِ الْحَجِّ وَهِيَ حَائِضٌ، ولأنه غسل يراد للنسك فاستوى فيه الحائض والطاهر ومن لم يجد الماء تيمم لأنه غسل مشروع فانتقل منه إلى التيمم عند عدم الماء أو العجز عن استعماله لنحوِ مرضٍ لعموم { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } .

وأما الأخذ من الشعر والظفر عند الإحرام فلما ورد عن إبراهيم قال: [كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ أَظْفَارِهِمْ وَشَوَارِبِهِمْ وَأَنْ يَسْتَحِدُّوا ثُمَّ يَلْبَسُوا أَحْسَنَ ثِيَابِهِمْ] أخرجه سعيد بن منصور.

وعن محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه أراد الحج وكان من أكثر الناس شعرًا فقال له عمر: [خُذْ مِنْ رَأْسِكَ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ] .

وعن القاسم وسالم وطاووس وعطاء [وَسُئِلُوا عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ أَيَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ؟ قَالُوا: نَعَمْ ] أخرجهما سعيد بن منصور.

وأما الطيب للإحرام فلِما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: [طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ] .

وعنها قالتْ: [طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ بِأَطْيَبِ مَا وَجَدْتُ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت