قَطَعَهُ اللَّهُ وَهُوَ هَزْمَةُ جِبْرِيلَ وَسُقْيَا إِسْمَاعِيلَ] رواه الدارقطني. والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.
69 -فصل
ثم يرجع فيصلي ظهر يوم النحر بمنى لحديث ابن عمر مرفوعًا: [أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى] متفق عليه ويبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل وإلا فليلتين ويرمي الجمرات الثلاث بمنى أيام التشريق إن لم يتعجل كل جمرة منها بسبع حصيات واحدة بعد أخرى ولا يجزي رمي غير سقاة ورعاة إلا نهارًا بعد الزوال فإن رمي ليلًا أو قبل الزوال لم يجزئه لحديث جابر: [رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمِي الْجَمْرَةَ ضُحًى يَوْمَ النَّحْرِ وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَقَالَ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ] .
وعن ابن عمر قال: [كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا] رواه البخاري وأبو داود.
وعن ابن عباس قال: [رَمَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْجِمَارَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ] رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.
وسن رميه قبل الصلاة أي صلاة الظهر لحديث ابن عباس مرفوعًا: [كَانَ يَرْمِي الْجِمَارُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَدْرَ مَا إِذَا فَرَغَ مِنْ رَمْيِهِ صَلَّى الظُّهْرَ] رواه ابن ماجه.
ويستحب أن لا يدع الصلاة مع الإمام في مسجد منى وهو مسجد الخيف لفعله - صلى الله عليه وسلم - وفعل أصحابه يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف فيجعلها عن يساره ويرميها بسبع ثم يتقدم عنها قليلًا بحيث لا يصيبه الحصى فيقف يدعو ويطيل رافعًا يديه مستقبل القبلة.