فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 154

وفي لبس القفازين أو أحدهما الفدية كالنقاب ويباح للمحرمة خلخال ونحوه من حلي كسوار ودملج وقرط لحديث ابن عمر أنه: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - [نَهَىَ النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ مِنَ الثِّيَابِ] وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي , ويسن لها خضاب بحناء عند إحرام لحديث ابن عمر من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء ولأنه من الزينة فاستحب لها كالطيب وكره خضاب بعد الإحرام ما دامت محرمة لأنه من الزينة ويستحب في غير إحرام لمزوَّجة.

31 - (فصل)

وللمحرم لبس خاتم من فضة أو عقيق ونحوهما لما روى الدارقطني عن ابن عباس: [لَا بَأْسَ بِالْهَمَيَانِ وَالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ وَلَهُ بَطُّ جُرْحٍ وَلَهُ خِتَانٌ وَقَطْعٌ عُضْوٍ عِنْدَ الْحَاَجَةِ إِلَيْهِ] وأن يحتجم لِأنه لا رفاهية فيه ولحديث ابن عباس: [أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ] متفق عليه.

فإن احتاج المحرم في الحجامة إلى قطع شعر فله قطعه وعليه الفدية وكره لرجل وامرأة اكتحال بأثمد ونحوه لزينة لما روي عن عائشة أنها قالت لامرأة محرمة: [اكْتَحِلِي بِأَيِّ كُحْلٍ شِئْتِ غَيْرِ الْإِثْمِدِ أَوْ الْأَسْوَدِ] ولهما قطع رائحة كريهة بغير طيب ولهما اتجار وعمل صنعة ما لم يشغلا عن واجب أو مستحب لقول ابن عباس: [كَانَتْ عُكَاظٌ وَمِجْنَةٌ وَذُوَ الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَتَأَثَّمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي الْمَوَاسِمِ فَنَزَلَتْ: { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ } فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ] رواه البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت