أو متورع، بل يصح هذا القول، وإن لم يكن في الوجود قاض، ومستند هذا الفرق أن"الباء"فى اللغة للإلصاق، فيفيد معنى الاشتراط، وهو إلصاق الولى بالنكاح، ولا يلزم العكس.
قلت: وقوله:"ولا يلزم العكس"أى: لا يلزم من كون الشرط يجب حصوله عند المشروط، ويلتصق به ـ أن يجب حصول المشروط عند حصول الشرط.
هذه المستثنيات كلها فيها الموصوف محذوف تقديره: لا نكاح إلا نكاح ولى، ولا صلاة إلا صلاة بطهور؛ حتى يكون الاستثناء متصلًا، ويجد المجرور ما يتعلق به.