فهرس الكتاب

الصفحة 1928 من 4032

أو متورع، بل يصح هذا القول، وإن لم يكن في الوجود قاض، ومستند هذا الفرق أن"الباء"فى اللغة للإلصاق، فيفيد معنى الاشتراط، وهو إلصاق الولى بالنكاح، ولا يلزم العكس.

قلت: وقوله:"ولا يلزم العكس"أى: لا يلزم من كون الشرط يجب حصوله عند المشروط، ويلتصق به ـ أن يجب حصول المشروط عند حصول الشرط.

"فائدة"

هذه المستثنيات كلها فيها الموصوف محذوف تقديره: لا نكاح إلا نكاح ولى، ولا صلاة إلا صلاة بطهور؛ حتى يكون الاستثناء متصلًا، ويجد المجرور ما يتعلق به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت