222]، أى: إذا وقع ذلك منهن، أى: اغتسلن، فأتوهن؛ كقوله:"لا تكرم زيدًا؛ حتى يأتيك، فإذا أتاك فأكرمه"فليس هنا غايتان، بل أعاد الغاية الأولى؛ ليترتب عليها الحكم بطريق التنصيص؛ فإن قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) البقرة: 222. شيء مغيا، واحتمال أن تتعقبه الإباحة، واحتمال أن يتعقبه عدم الحكم بالكلية؛ فإن عدم التحريم أعلم، فأعاد الله ـ تعالى ـ الوصف ليترتب عليه الإذان الشرعى، فما هو تأكيد، ولا هنا غايتان.
وقال التبريزى:"هل يجب أن تكون الغاية أول جزء من المجعول غاية، إذا كان أجزاء، أو آخر جزء منه؟ فيه خلاف."
قال: وقيل: إن كانت الغاية منفصلة عن ذى الغاية، فالغاية أول أجزائها؛ كقوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) البقرة: 187. وإن لم تكن منفصلة؛ كقوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق) المائدة: 6. فالغاية آخر أجزائها.
قلت: وهذا خلاف آخر حكاه التبريزى في اندراج الغاية في الُمغيا، هل بكل أجزائها أو ببعضها؟ ولم أره إلا له، والخلاف الذى يحكيه غيره مطلقًا في الغاية م حيث الجملة.