فهرس الكتاب

الصفحة 2599 من 4032

المحمدية، فيشهدون له، فتقول أمته: كيف يشهدون علينا وما رأونا؟ فتقول هذه الأمة: يا ربنا أنزلت علينا: إنا أرسلنا نوحًا إلى قومه { [نوح:1] ، فتتم شهادتهم عليهم)، وليس المراد كون الإجماع حجة، فلا تناقض بين شهادتهم وهذه المسألة.

قول: (قول المجمعين لا يزيد على قول النبي - صلى الله عليه وسلم - - وإذا كانت وفاته - عليه السلام - شرطًا في استقرار الحجة في قوله، فلأن يصير ذلك في قول أهل الإجماع أولى) :

قلنا: الفرق أن قوله - عليه السلام - قابل النسخ، والإجماع لا يقبله.

قوله: (إنه جمع بين الموضعين من غير دليل) :

قلنا: لا نسلم، بل الجامع بينهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - معصوم، والإجماع معصوم، فالجامع العصمة، وعصمة الأنبياء مقدمة لاتفاق الأمة عليها في الجملة، بخلاف الإجماع؛ ولأن جميع الأنبياء معصومون، ولم يُعصم من الأمم إلا هذه الأمة؛ ولأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - - أصل الإجماع في عصمتها، ودليلها والأصول أقوى من الفروع.

فهذا تقرير كون قول الرسول - عليه السلام - أولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت