نَظَرَ إلَى امْرَأَتهِ وَنَظَرَتْ إلَيْهِ نَظَرَ الله إلَيْهِمَا نَظْرَةَ رَحْمَةٍ، فَإِذَا أَخَذَ بِكَفهَا تَسَاقَطَتْ ذُنُوبُهُمَا فِي خِلالِ أَصَابِعِهمَا» والطيالسي: «حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ، وَأَنْ لا تَصُومَ يَوْمًا وَاحِدًا إلاّ بإذْنِهِ إلاّ الفَرِيضَة، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثمَتْ وَلَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا، وَأَنْ لا تُعْطِي مِنْ بيتِهِ شَيْئًا إلا بِإذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الأجْرُ وَكَانَ عَلَيْهَا الوِزْرُ، وَأَنْ لا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إلاّ بَإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَها الله وَمَلائِكَةُ الغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ وَإِنْ كانَ ظَالِمًا» والطبراني: «المَرْأَةُ لا تُؤَدِّي حَقَّ الله حَتَّى تُؤَدي حَقَّ زَوْجِها كُلَّهُ، لَوْ سَأَلَهَا وَهُوَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا» والحاكم وصححه: «إنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلنَّبيِّ: إنَّ ابْنَ عَمي فُلانًا يَخْطِبُني فَأَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ علَى الزَّوْجَةِ، فَإِنْ كَانَ شَيْئًا أُطَيْقُ تَزَوّجْتُهُ قَالَ: مِنْ حَقّهِ أَنْ لَوْ سَالَ مِنْ مِنْخَرَيْهِ دَمٌ أَوْ قَيْحٌ فَلَحَسَتْهُ بِلِسَانِهَا مَا أَدّتْ حَقّهُ، لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لأمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُد لِزَوجِها إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا لما فَضَّلَهُ الله عَلَيْها. قَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا أَتَزَوَّجُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيا» .
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 234