وفروضه: نية أداء فرض الغسل أو رفع نحو الجنابة، وتعميم ظاهر البدن حتى ما تحت القلفة من الأقلف بالماء.
(فرع) لا يجب تيقن عموم الماء، بل يكفي فيه كالوضوء غلبة الظن بالعموم.
وسننه: تسمية؛ وإزالة قذر؛ ثم وضوء وتخليل، وبعهد غضون وموق ولحاظ، ودلك وتيامن، وتوجه للقبلة وترك استعانة في صبَ والشهادتان بعده وتثليب وولاء.
ومكروهاته: إسراف في الماء وترك وضوء ومضمضة واستنشاق.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 30