فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 364

واعلم أن حدّ الزاني المحصن الرجم فقط إلى أن يموت، والمحصن هنا الواطىء أو الموطوءة في القبل في نكاح صحيح ولو مرة في عمره، ويجوز للمضطر قتله وأكله، كتارك الصلاة بلا عذر ولا قصاص على من قتلهما وحدّ غيره جلد مائة، وتغريب عام ولاء إن كان حرًا، ومن زنى بكرًا ثم محصنًا يجلد ثم يرجم، وحدّ من فيه رقّ وتغريبه نصف الحرّ، وروى عن عمرو بن ميمون قال: كنت في حرث فرأيت قرودًا كثيرة قد اجتمعن فرأيت قردة وقردًا اضطجعا، ثم أدخلت القردة يدها تحت عنق القرد واعتنقها وناما، فجاء قرد آخر فغمزها فنظرت إليه، واستلت يدها من تحت رأس القرد، ثم انطلقت معه غير بعيد فنكحها وأنا أنظر، ثم رجعت إلى موضعها، فذهبت تدخل يدها تحت عنق القرد فانتبه فشمّ دبرها. قال: فاجتمعت القردة، فجعل يشير إليها فتفرقت القردة، فلم ألبث أن جيء بذلك القرد بعينه أعرفه، فانطلقوا بها وبه إلى موضع كثير الرمل، فحفروا لها حفرة فجعلوهما فيها ثم رجموهما حتى ماتا.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 278

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت