(تنبيه) إنّ القذف حرام إجماعًا، بل هو من الكبائر المهلكة اتفاقًا وقد أجمع العلماء على أن المراد من الرمي في الآية الرمي بالزنى، وهو يشمل الرمي باللواط، كما يقول للمرأة يا زانية أو بغية أو قحبة، أو لزوجها يا زوج القحبة أو لبنتها يا بنت الزنى، أو للرجل يا زاني أو يا منكوح أو يا مخنث، فمن قذف محصنًا غير فرع وقنّ له حدّ أو غيره عزر، والمحصن هنا مكلف حرّ مسلم عفيف عن زنى وعن وطء زوجة، أو مملوكة في دبرها فمن فعل وطأ يحدّ به أو وطىء حليلته في دبرها لم يجب على راميه بالزنى حدّ القذف وإن تاب وصلح حاله.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 298
(فائدة) من قذف آخر بين يدي حاكم لزمه أن يبعث إليه، ويخبره ليطالب به إن شاء كما لو ثبت عنده حق ماليٌّ على آخر، وهو لا يعلم يلزمه إعلامه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 298