وأبعاض: وهي تشهد أوّل وقعود له وصلاة على النبي بعده، وعلى آله بعد التشهد الأخير، وقنوت في اعتدال آخر صبح ووتر نصف أخير من رمضان: كاللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت وقني شرّ ما قضيت، فإنك تقضي ولا يُقضى عليك، وإنه لا يذلّ من واليت، ولا يعزّ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك، ويجزىء آية فيها دعاء إن قصده، وكذا يجزىء دعاء محض، ولو غير مأثور وقيام له وصلاة على النبي وعلى آله بعده لا قبله، فلو ترك شيئًا من هذه الأبعاض، ولو عمدًا أو شك في تركه سجد سجدتين ندبًا قبيل السلام كمن سها ممن يبطل عمده كتطويل ركن قصير، وقليل كلام وأكل وتكرير ركن فعليّ أو نقل قوليًا إلى غير محله، أو شك فيما صلاه واحتمل زيادة. ومن السنن المتقدّمة عن الدخول في الصلاة الأذان والإقامة فسنتان لمكتوبة ذكر، وإن بلغه أذان غيره، وإقامة لامرأة ويجيب سامعهما، ولو تاليًا ومتوضئًا ويحوقل ويصدّق إن حيعل، وثوّب ويقول بعدهما: اللهم صلِّ وسلم على محمد اللهم ربّ هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. لما روى الشيخان: إذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكن أحدكم. وابن النجار عن أبي هريرة: ثلاث لو يعلم الناس ما فيهنّ ما أخذن إلا بسهم حرصًا على ما فيهنّ من الخير والبركة: التأذين بالصلاة، والتهجير بالجماعات، والصلاة في أوّل الصفوف، وابن أبي شيبة والبيهقي عن سلمان الفارسي موقوفًا، قال: إذا كان الرجل في أرض فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان، فإذا أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يرى طرفاه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، ويؤمِّنون على دعائه، وأحمد ومسلم: «إذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ فقولوا مِثْلَ مَا يَقولُ، ثُمَّ صَلوا عليَّ فإنَّهُ مَنْ صلَّى عليَّ صلاةً صلى الله عليه بها عشرًا، ثُمَّ سَلوا الله لِي