فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 364

الوَسِيلَةَ، فإنَّهَا مُنَزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لا تنبغي إلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله، وأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 38

وروي: من تكلم في وقت الأذان خيف عليه زوال الإيمان والارتداء، والتعمم والاستياك عند القيام إلى الصلاة لما روى الشيخان: «لا يُصَلّيَنْ أَحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الواحِدِ لَيْسَ على عاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» وابن عساكر: صلاة تطوّع أو فريضة بعمامه تعدل خمسًا وعشرين صلاة بلا عمامة، وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بلا عمامة. والشيخان: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلى أُمّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ» وابن زنجويه وصححه الحاكم: «صَلاةٌ بِالسِّوَاكِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صلاةٍ بِغَيْرِ سِواكٍ» . قال النووي في المجموع: «يُسَنُّ أَنْ يُجْعَلَ في عَاتِقِهِ ثوبًا، فإن لم يَجِدْهُ جَعَلَ حبلًا عَلَيْهِ حَتَّى لا يَخْلُو مِنْ شَيْءٍ وَيُكْرَهُ تَرْكُ ذالِكَ كَكَشْفِ رأسٍ. وقال شيخنا ابن حجر: إنّ التعمم والاستياك يستحبان ولو بعد الدخول في الصلاة إن أمكن فعلهما بفعل قليل، واتخاذ سترة، وهي شاخص طوله ثلثا ذراع وبينهما ثلاثة أذرع، فبسط المصلي فخط أمامه طولًا، فندب دفع مارّ مكلف وحرم مرور حينئذ. وقال البغوي في شرح السنة: إذا بيَّن الإمام موضع صلاته بعصا أو غيرها لا حاجة للمأمومين إلى غرز العنزة وغيرها. لما روى أبو داود: إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْعَلْ تلقاء وَجْهِهِ شيئًا فَلْيَنْصبْ عَصا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصا فَلْيُخَطِّطْ بِيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ لا يضرهُ مَا مَرَ أمَامَهُ. والشيخان: إذَا صَلى أَحَدُكُمْ إلى شيء يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاس، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فإن أبى فليقاتله، فإنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت