فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 364

(فائدة) يحرم الالتفات في الصلاة على ما قاله المتولي والحليمي، ورفع البصر عن موضع سجوده على ما قاله الأذرعي، قال رسول الله: «مَنْ قَامَ فِي الصَّلاةِ فَالْتَفَتَ رَدّ الله عَلَيْهِ صَلاتهُ» رواه الطبراني. وقال: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السَّمَاءِ فِي صَلاتِهِمْ» فاشتدّ قوله في ذلك حتى قال: «لِيَنْتَهنّ عَنْ ذالِكَ أَوْ لِتَخْطَفنَّ أَبْصَارَهُمْ» رواه البخاري وروى أن سبب ابتلاء يعقوب بابنه يوسف عليهما السلام أنه التفت في صلاته إليه وهو نائم محبة له. ويكره تحريمًا صلاة عند الاستواء إلا يوم جمعة، وبعد أداء صبح وعصر حتى ترتفع وتغرب شمس إلا لسبب غير متأخر كركعتي تحية ووضوء، وكفائتة لم يقصد تأخيرها إليها، وتنزيهًا صلاة بمدافعة حدث وبحضرة طعام يتوق إليه، وبطريق في بنيان ومقبرة سواء أصلى إلى القبر أم عليه أم بجانبه.

(ومبطلاتها:) نطق بحرفين ولاء، ولو في تنحنح أو حرف مفهم من كلام سبق بشر لا يسير كلام لسانه إليه أو نسي أو جهل تحريمه فيها، وقرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدًا عن العلماء ولا يتنحنح لتعذر ركن قولي، وإن كثر ولا ضحك وبكاء وسعال وعطاس إن غلبت وقلت، وفعل فاحش كوثبة أو كثير يقينًا من غير جنسها كثلاث خطوات، وتحريك كف ثلاثًا بحك لغير شدة جرب ولاء بحيث يعد كلّ متصلًا على ما قبله ولو سهوًا، لا خفيف وإن كثر متواليًا كتحريك أصابعه وأجفانه ومفطر وتعمد تكرير ركن فعليّ وإطالة فعلي قصير عمدًا، وإخلال شرط من شروطها وترك ركن من أركانها.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 38

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت