فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12344 من 35630

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أربع جائزات إذا تكلم بهن: الطلاق والعتاق والنكاح والنذر.

وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ثلاث لا لعب فيهم: الطلاق والعتاق والنكاح .

وقال أبو الدرداء: ثلاث اللعب فيهن كالجد: الطلاق والعتاق والنكاح.

وقال ابن مسعود: النكاح جده ولعبه سواء )

انتهى من إعلام الموقعين 3/100

وعلى هذا فلا يلزمك تجديد العقد ، وأنتما على عقدكما الأول .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

ـــــــــــــــــــ

هل يجب إقامة حفلة زواج

سؤال:

لدي مشكلة في العمل ، رئيسي في العمل طلب مني وثيقة تثبت أنه في الدين الإسلامي عندما نتزوج (قانونًا نحن متزوجون ) ولكننا لا نكون متزوجون حقًا حتى نحتفل بالعرس .

سؤالي هو: هل يمكن أن تساعدني أن أجد مصدرًا أجد فيه ما أريد ؟.

الجواب:

الحمد لله

يثبت الزواج شرعا بالعقد بين الزوجين بموافقة ولي المرأة وحضور شاهدين ، ويكون العقد بذلك تاما ولو لم يتم الاحتفال . راجع سؤال رقم ( 2127 )

وأما الاحتفال بالزواج وإعلانه والدعوة إلى الوليمة في هذه المناسبة إظهارا للفرح وإشهارا لعقد الزواج فكل هذا مما يستحب عند النكاح ، قال صلى الله عليه وسلم: ( أعلنوا النكاح ) أخرجه أحمد 4/5 وصححه الحاكم 2/200 وحسنه الألباني في صحيح الجامع ( 1072 )

وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف عندما تزوج: ( أولم ولو بشاة ) رواه البخاري (1943) ومسلم (3475)

راجع المغني 8/105 .

الإسلام سؤال وجواب

ـــــــــــــــــــ

اشترطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو بلدها

سؤال:

اشترطت الزوجة في العقد على الزوج بقاءها في بلدها وعدم انتقالها مع زوجها إلى بلد آخر فما الحكم ؟

الجواب:

الحمد لله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت