فهرس الكتاب
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أربع جائزات إذا تكلم بهن: الطلاق والعتاق والنكاح والنذر.
وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ثلاث لا لعب فيهم: الطلاق والعتاق والنكاح .
وقال أبو الدرداء: ثلاث اللعب فيهن كالجد: الطلاق والعتاق والنكاح.
وقال ابن مسعود: النكاح جده ولعبه سواء )
انتهى من إعلام الموقعين 3/100
وعلى هذا فلا يلزمك تجديد العقد ، وأنتما على عقدكما الأول .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
هل يجب إقامة حفلة زواج
سؤال:
لدي مشكلة في العمل ، رئيسي في العمل طلب مني وثيقة تثبت أنه في الدين الإسلامي عندما نتزوج (قانونًا نحن متزوجون ) ولكننا لا نكون متزوجون حقًا حتى نحتفل بالعرس .
سؤالي هو: هل يمكن أن تساعدني أن أجد مصدرًا أجد فيه ما أريد ؟.
الجواب:
الحمد لله
يثبت الزواج شرعا بالعقد بين الزوجين بموافقة ولي المرأة وحضور شاهدين ، ويكون العقد بذلك تاما ولو لم يتم الاحتفال . راجع سؤال رقم ( 2127 )
وأما الاحتفال بالزواج وإعلانه والدعوة إلى الوليمة في هذه المناسبة إظهارا للفرح وإشهارا لعقد الزواج فكل هذا مما يستحب عند النكاح ، قال صلى الله عليه وسلم: ( أعلنوا النكاح ) أخرجه أحمد 4/5 وصححه الحاكم 2/200 وحسنه الألباني في صحيح الجامع ( 1072 )
وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف عندما تزوج: ( أولم ولو بشاة ) رواه البخاري (1943) ومسلم (3475)
راجع المغني 8/105 .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
اشترطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو بلدها
سؤال:
اشترطت الزوجة في العقد على الزوج بقاءها في بلدها وعدم انتقالها مع زوجها إلى بلد آخر فما الحكم ؟
الجواب:
الحمد لله