واحتج بقوله - تعالى: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) فإنه - تعالى - عاتب الرسول - عليه السلام - على الإذن فلو كان بالوحي لما عاتب وإذا لم يكن بالوحي تعين الاجتهاد لعدم التشهي إجماعا فلو لم يجز له الاجتهاد لما أقدم على الإذن.
وبقوله - صلى الله عليه وسلم:"لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي"وذلك لأن سوق الهدي الذي وقع منه - عليه السلام - لا يجوز أن يكون بالوحي لعدم جواز تبديله الوحي من تلقاء نفسه فتعين الاجتهاد.
واستدل أبو يوسف - رحمه الله - بقوله - تعالى: (إنا أنزلنا إليك الكتب