بالحق لتحكم بين الناس بما أرىك الله). ووجهه ما قرره أبو علي الفارسي أن الإراءة إما من الرأي الذي هو الاجتهاد , أو من الرؤية بمعنى الإبصار , أو بمعنى العلم لا سبيل إلى الثاني لأن المراد بما في قوله - تعالى: (بما أرىك الله) هي الأحكام وهي ليست بمبصرة , ولا إلى الثالث وإلا لوجب ذكر المفعول الثالث لوجود المفعول الثاني وهو الضمير الراجع إلى الموصول وهو في حكم الملفوظ فتعين الأول.
ورد بأن ما"مصدرية"وحذف المفعول الثاني والثالث جائز.
واستدل بأن العمل بالاجتهاد أكثر ثوابا لأنه أشق من العمل بالنص فكان أكثر ثوابا لقوله - عليه السلام:"أفضل العبادات أحمزها"أي أشقها وما أكثر ثوابا فهو أولى.