فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 1419

وقالت الحنفية: لو كان الفعل واجبًا في أول الوقت لعصى المكلف بتأخيره الواجب عن وقته، لكنه ليس بعاصٍ بالإجماع.

وأجاب المصنف: بأن التأخير والتعجيل في الواجب الموسع، كخصال الكفارة فكما أن تارك أحد الخصال لا يعصى إذا أتى بغيره. كذلك تارك الواجب الموسع في أول الوقت لا يعصى إذا أتى به في آخره.

وهذا كما ترى لا تعلق له بشرطية الخصم لا بمنع الملازمة ظاهرًا ولا بمنع بطلان التالي.

ولعله معارضة، وهي أسوأ حال المناظرة. فإن تُكُلّفَ بجعله منعًا للملازمة مستندًا بالتشبيه فاسد؛ لأن المصلي إنما يصلي فرضًا عليه لا أحد الأمور على سبيل البدل وقد تقدم مثله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت