ومنهم من فصل قال: إن ظهر قصد القربة، فندب، وإلا فمباح، وهو مختار المصنف.
ص ــــ لنا: القطع بأن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته.
وقوله ـــــ تعالى ـــــ {فَلَمَّا قَضَى زَيد} إلاخرها.
وإذا لم تعلم وظهر قصد القربة ثبت الرجحان فلزم الوقوف عنده. والوجوب زيادة لم تثبت.
وإذا لم يظهر، فالجواز، والوجوب والندب زيادة لم تثبت.
وأيضًا لما نفى الحرج بعد قوله: {زَوَّجنَاكَهَا} فهمتالإباحةمعاحتمالالوجوبوالندب.
ش ــــ استدل المصنف على ما اختاره من القسمين:
أما على الأول، وهو ما علم صفته فبوجهين:
أحدهما: أن الصحابة ـــــ رضي الله عنهم ـــــ كانوا يرجعون إلى فعله الملعون صفته عند كل حادثة، ويقتدون به من غير نكير منهم، كرجوعهم إلى تقبيله ـــــ عليه السلام ـــــ للحجر الأسود. وإلى تقبيله ـــــ عليه السلام ـــــ لنسائه وهو