فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 1419

قالوا: كذب؛ لأنه لم يحدثه.

قلنا: حدثه ضمنًا، كما لو قرئ عليه.

قالوا: ظن، فلا يجوز الحكم به، كالشهادة.

قلنا: الشهادة آكد.

ش ــــ الإجازة لموجود معين، مثل أن يقول الشيخ لراو معين: أجزت لك أن تروي عني ما في هذا الكتاب. فالأكثر على تجويزها ولا يقول: حدثني، وأخبرني مطلقًا عند الأكثر؛ للإشعار بصريح نطق الشيخ، وهو كذب.

ومنهم من منع مقيدًا ـــــ أيضًا ـــــ وهو أن يقول: حدثني إجازة.

وأمّا {أنبأني} فيصح الرواية فيه باتفاق المجوّزين؛ لأن الإنباء يطلق على هذا بحسب العرف.

قال المصنف: ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف الرواية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت