بالإجازة وهو غلط بوجهين:
أحدهما: أن أبا حنيفة لم يمنعها مطلقًا، وإنما منعها إذا لم يكن المجاز له عالمًا بما في الكتاب.
فأما إذا كان عالمًا به قد نظر فيه وفهمه، فقال له المجيز: إن فلانًا قد حدثنا بما في هذا الكتاب على ما فهمه بأسانيده هذه، فأنا أحدثك به، وأجزت لك الحديث [116/أ] به، فإنها تصح.
والثاني: أن المتفق مع أبي حنيفة في هذه المسألة هو محمد على الوجه الذي ذكرناه لا أبو يوسف، فإنه يجوّزها.
وأمّا الإجازة لجميع الموجودين، مثل أن يقول: أجزت لجميع الأمة