فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 1419

بالخبر، وشاع ذلك وذاع، ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع.

فإن قيل: لا نسلم أنه لم ينكر أحد تقديم الخبر على القياس؛ فإن [120/أ] ابن عباس ـــــ رضي الله عنهما ـــــ قدم القياس على الخبر. خبر أبي هريرة ـــــ رضي الله عنه ـــــ: {توضؤوا مما مسته النار} فقال: ألسنا نتوضأ بالماء الحميم، فكيف نتوضأ بما نتوضأ عنه.

وخالف ابن عباس وعائشة ـــــ رضي الله عنهما ـــــ خبر أبي هريرة ـــــ أيضًا ـــــ {إذا استيقظ أحدكم من نومه} الحديث. لكونه مخالفًا للقياس.

أجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن إنكار ابن عباس في الحديث الأول لترجيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت