بالخبر، وشاع ذلك وذاع، ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع.
فإن قيل: لا نسلم أنه لم ينكر أحد تقديم الخبر على القياس؛ فإن [120/أ] ابن عباس ـــــ رضي الله عنهما ـــــ قدم القياس على الخبر. خبر أبي هريرة ـــــ رضي الله عنه ـــــ: {توضؤوا مما مسته النار} فقال: ألسنا نتوضأ بالماء الحميم، فكيف نتوضأ بما نتوضأ عنه.
وخالف ابن عباس وعائشة ـــــ رضي الله عنهما ـــــ خبر أبي هريرة ـــــ أيضًا ـــــ {إذا استيقظ أحدكم من نومه} الحديث. لكونه مخالفًا للقياس.
أجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن إنكار ابن عباس في الحديث الأول لترجيح