قلت: أما الأول:
فأخرج البخاري (١) (ومسلم (٢) ) (٣) .
عن أبي جحيفة، قال: "خرج علينا النبي ﷺ بالهاجرة فأُتِي بوضوء، فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، فيتمسحون به" .
وأما الثاني، فروى أبو نعيم في [معرفة الصحابة] (٤) من حديث سالم أبي (طيبة) (٥) الحجام، قال: "حجمت رسول الله ﷺ ، فلما فرغت شربته، فقلت يا رسول الله: شربته، فقال: " ويحك يا سالم أما علمت أن الدم حرام؟ لا تعد ".
وفي سنده أبو الجحاف، واسمه داود بن أبي عوف، واسم أبي عوف سويد.
وثقه أحمد، وابن معين. وقال النسائي: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وأما ابن عدي، فقال: هو عندي لا يحتج به، هو من غالية الشيعة، وعامة حديثه في أهل البيت. ولم أر لمن تكلم في الرجال فيه كلامًا. انتهى.
(٤٥) حديث: " أيما إهاب دبغ، فقد طهر ".
رواه الترمذي (٦) بهذا اللفظ، وقال: صحيح.
ولفظ مسلم (٧) : " إذا دبغ الإهاب فقد طهر".