[المقرر على أبواب المحرر] قال بعد ذكر الحديث: قال علي (بن) (١) المديني: لا يثبت.
وقال أبو داود: لا يكاد يصح في تقدير الماء حديث. انتهى بحروفه.
(٤٤) حديث: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأمقلوه ثم انقلوه" .
لم أره بهذا السجع.
ولفظ ابن السكن: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله" .
ولفظ ابن ماجه (٢) : "إذا وقع في الطعام فأمقلوه فيه" .
ولفظ البخاري (٣) : (عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء" وأخرجه أبو داود وزاد "وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء" ) (٤)
وما أخرجه الدَّارقُطْنِي (٥) عن سلمان الفارسي: أن النبي ﷺ قال له: "يا سلمان، كل طعام وشراب، وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فيه، فهو حلال أكله، وشربه، ووضوؤه" .
فمعلول بسعيد بن أبي الزبيدي. ضعفوه. قال ابن عدي: هو شيخ مجهول وحديثه غير محفوظ.
قوله: "لأن الصحابة ﵃ كانوا يتبادرون إلى وضوء رسول اللَّه ﷺ فيمسحون به وجوههم ولم يمنعهم، ولو كان نجسًا لمنع كما منع الحجام من شرب دمه" .