فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 1613

[المقرر على أبواب المحرر] قال بعد ذكر الحديث: قال علي (بن) (١) المديني: لا يثبت.

وقال أبو داود: لا يكاد يصح في تقدير الماء حديث. انتهى بحروفه.

(٤٤) حديث: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأمقلوه ثم انقلوه" .

لم أره بهذا السجع.

ولفظ ابن السكن: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله" .

ولفظ ابن ماجه (٢) : "إذا وقع في الطعام فأمقلوه فيه" .

ولفظ البخاري (٣) : (عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء" وأخرجه أبو داود وزاد "وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء" ) (٤)

وما أخرجه الدَّارقُطْنِي (٥) عن سلمان الفارسي: أن النبي ﷺ قال له: "يا سلمان، كل طعام وشراب، وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فيه، فهو حلال أكله، وشربه، ووضوؤه" .

فمعلول بسعيد بن أبي الزبيدي. ضعفوه. قال ابن عدي: هو شيخ مجهول وحديثه غير محفوظ.

قوله: "لأن الصحابة ﵃ كانوا يتبادرون إلى وضوء رسول اللَّه ﷺ فيمسحون به وجوههم ولم يمنعهم، ولو كان نجسًا لمنع كما منع الحجام من شرب دمه" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت