"هو الطهور ماؤه الحل ميتته" أخرجه الأربعة (١) ، وابن أبي شيبة (٢) ، واللفظ له. وصححه ابن خزيمة (٣) ، والترمذي.
وأما ما أخرجه الأربعة (٤) عن ابن عمر: "سمعت رسول الله ﷺ وهو يسأل عن الماء يكون فيه الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدوابِّ، قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" ، وصححه ابن حبان (٥) ، والحاكم (٦) . فقال ابن عبد البر في التمهيد: ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر، لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت، ولا إجماع. وقال في الاستذكار: حديث معلول رده إسماعيل (٧) القاضي، وتكلم فيه. انتهى.
وقال صاحب الهداية: ضعفه أبو داود. قال المخرجون: لم نره.
قلت: نقله عنه الحافظ جمال الدين يوسف بن أبي المجد في كتابه المسمى