بنجاسة تحدث فيه ".
(٤١) قوله: " وإن تغير بالطبخ لا يجوز كالمرق، إلا ما يقصد به التنظيف، كالسدر، والحرض، والصابون، ما لم يثخن، فإنه يجوز لورود السنة بغسل الميت بذلك ".
قلت: (هذا) (١) يفيد أن السنة وردت بغسل الميت بالماء الذي أغلي فيه السدر، أو الحرض. ولم ي??ده المخرجون.
وما في الصحيحين (٢) من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: في الذي وقصته ناقته: " اغسلوه بماء وسدر ". لا يدل على أنه يغلى فيه، والله أعلم.
(٤٢) حديث: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه، أو يشرب " أخرجه الطحاوي (٣) من حديث أبي هريرة، ولفظ البخاري (٤) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ".
ولمسلم (٥) عنه ولأبي داود (٦) " ولا يغتسل فيه من الجنابة ".
(٤٣) حديث: (" هو الطهور ماؤه"، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ في البحر) (٧) :