فهرس الكتاب

الصفحة 1003 من 1613

يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك " رواه الترمذي (١) وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب. ولابن ماجه عن حديث المسور (٢) ، وعلي (٣) : " لا طلاق قبل النكاح " وتأول بما روى عبد الرزاق (٤) ، عن معمر، عن الزهري: " أنه قال: في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وهو كما قال، فقاله معمر: أليس قد جاء "لا طلاق قبل النكاح" قال: إنما ذلك أن يقول: امرأة فلان طالق ". وأخرج ابن أبي شيبة، عن الشعبي (٥) ، والنخعي (٦) ، والزهري (٧) .

وسالم والقاسم (٨) ، وعمر بن عبد العزيز (٩) ، ومكحول (١٠) ، والأسود (١١) ، وأبي بكر بن حزم وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبد الله بن عبد الرحمن" في رجل قال (١٢) ،: إن تزوجت فلانة فهي طالق، هو كما قال ".

(١١٦٢) حديث: " الطلاق بالرجال والعدة بالنساء".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده مرفوعًا. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣) عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت