ابن عباس بإسناد صحيح. وأخرجه عبد الرزاق موقوفًا أيضًا على عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت (١) ، وابن عباس (٢) . وأخرج مالك في الموطأ (٣) ، عن نافع، عن ابن عمر " أنه كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتين" .
قلت: قال ابن العربي في أحكام القرآن: في المسألة السابقة في قوله تعالى: (الطلاق مرتان) وقد قال الدارقطني: ثبت أن النبي ﷺ قال: "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء" فالله أعلم.
(١١٦٣) حديث: "لا يطلق العبد أكثر من اثنتين" .
وأخرج عبد الله، والطبراني (٤) عن أم سلمة: "أن غلامًا لها طلق امرأة له حرة تطليقتين، فقال النبي ﷺ: حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره" وفي إسناده من رمي بالكذب.
قلت: وله علة أخرى، وهي أن مالكًا رواه (٥) عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار: "أن نفيعًا كان عبدًا لأم سلمة أو مكاتبًا، وكانت تحته امرأة حرة، فطلقها تطليقتين، فأمره أزواج النبي ﷺ أن يأتي عثمان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج وهو آخذ زيد بن ثابت، فسأله، فابتدراه جميعا، فقالا: حرمت عليك" .
(١١٦٤) حديث: "كل طلاق واقع" .
تقدم.