(١١٦٥) حديث: "المكره" .
روى العقيلي (١) في كتابه من حديث غازي بن جبلة عن صفوان بن عمران الطائي: "أن رجلًا كان نائمًا فقدت امرأته فأخذت سكينًا، فجلست على صدره، فقالت: لتطلقني ثلاثًا، أو لأذبحنك، فناشدها الله، فأبت، فطلقها ثلاثًا، ثم أتى النبي ﷺ ، فذكر ذلك له، فقال: لا قيلولة في الطلاق" . وأخرجه من وجه آخر عن صفوان الطائي، عن رجل من الصحابة (٢) : "أن رجلًا كان نائمًا … الحديث" . قال البخاري: غازي بن جبلة حديثه منكر في طلاق المكره. وقال في صفوان كذلك. وقال أبو حاتم: صفوان ليس بقوي. وروى عبد الرزاق عن ابن عمر (٣) : "أنه أجاز طلاق المكره" .
وعن الشعبي (٤) ، والنخعي (٥) ، وأبي قلابة (٦) ، والزهري، وقتادة (٧) أنهم أجازوه. وأخرجه ابن أبي شيبة عن الثلاثة الأولين (٨) ، وابن المسيب (٩) ، وأخرج عن عمر (١٠) ، وعلي (١١) ، وابن عمرو، وابن الزبير (١٢) ،