فهرس الكتاب

الصفحة 1006 من 1613

وعمر بن عبد العزيز (١) ، والحسن (٢) ، وعطاء (٣) ، والضحاك (٤) : "ليس لمكره طلاق" وأخرج عن عمر أنه (٥) "أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة" . وأخرج عن عطاء (٦) ، ومجاهد (٧) ، وابن سيرين والحسن (٨) ، وابن المسيب (٩) ، وعمر بن عبد العزيز (١٠) ، وسليمان بن يسار (١١) ، والنخعي (١٢) ، والشعبي (١٣) ، والزهري (١٤) ، قالوا: "يجوز طلاقه" وعن الحكم (١٥) : "إن كان في سكر من الله فليس طلاقه بشيء، وإن كان من الشيطان فطلاقه جائز" . وعن عثمان (١٦) : "أنه كان لا يجيز طلاق السكران" . وعن جابر بن زيد، وعكرمة، وطاؤوس (١٧) ، وشريح نحوه.

(١١٦٦) حديث: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والعتاق" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت