قال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر: كذا وقع عند الغزالي. ووقع في الهداية: "واليمين" بدل "العتاق" ولم أجده كما ذكروا، إنما الذي في الحديث: "الرجعة" بدل "اليمين والعتق" أخرجه أصحاب السنن (١) ، إلا النسائي، وصححه الحاكم (٢) ، وحسنه الترمذي (٣) من حديث أبي هريرة.
(١١٦٧) حديث: "من طلق لاعبا جاز عليه" .
أخرج عبد الرزاق (٤) ، عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، أن أبا ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "من طلق لاعبًا فطلاقه جائز" وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده (٥) ، عن عبادة بن الصامت ﵁ رفعه: "لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالها فقد وجبن" وأخرج ابن عدي في الكامل (٦) ، عن أبي هريرة ﵁ رفعه: ثلاث ليس فيهن لعب، من تكلم بشيء منهن، فقد وجب الطلاق عليه، والعتاق، والنكاح، وكلاهما ضعيف.
(١١٦٨) قوله: "وعن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: من نكح لاعبًا … الحديث" .
أخرج ابن أبي شيبة (٧) ، حدثنا عيسى بن يونس، عن عمرو، عن الحسن، قال: "كان الرجل في الجاهلية يطلق، ثم يراجع، يقول: كنت لاعبًا، فأنزل الله تعالى: